الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
13729- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لآخَرَ حَتَّى يَقُولَ: إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلاَنٍ. 13730- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا لُوطِيُّ، قَالُ: نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ. 13731- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ، نُكِّلَ نَكَالاً. 13732- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لآخَرَ: يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ جَلْدٌ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: يَا ابْنَ فُلاَنٍ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ضُرِبِ الْحَدَّ. 13733- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، قَالاَ: لاَ يُحَدُّ. 13734- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ: مَا أُمُّكَ فُلاَنَةَ قَالَ: لاَ يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُمِّهِ هَذِهِ كَذْبَةً. 13735- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ بِابْنِ فُلاَنَةَ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 13736- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: أَرَى أَنْ يُضْرَبَ حَدًّا. 13737- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ، قَالُ: كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ. 13738- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لاَ حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلاَ يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ. 13739- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا سُلَيْمَانُ فِي خِلاَفَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: قُلْنَا: يُحَدُّ، قَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا. 13740- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا قَالَ: يَا سَارِقُ، يَا مُنَافِقُ، يَا كَافِرُ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ قَالَ: فِي هَذَا كُلِّهُ تَعْزِيرٌ. 13741- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ قَالَ: يُسْأَلُ فُلاَنٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وَإِلاَّ عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ. 13742- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلاَنَا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الإِمَامِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ، وَلاَ يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ. 13743- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبُ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ: يَا مُنَافِقُ قَالَ: فَأتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو: إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ، فَنَشَدَ النَّاسَ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو حِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِعَمْرٍو: أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَفَعَلَ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَعَفَا عَنْهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. 13744- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ. 13745- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ. 13746- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبِّقٍ، وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ. 13747- قَالَ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ لأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ الصَّبِيِّ لاَ يَزْنِي. 13748- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ قَالَ: يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِلاَّ ضُرِبَ الْحَدَّ لأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ. 13749- قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلاَنَةٍ قَالَ: تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ. 13750- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ قَالَ: فَلاَ حَدَّ. 13751- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلاَنَةٍ، وَسَمَّاهَا قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، قُلْتُ: أَفَلاَ يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ: حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ تُحَدُّ هِيَ، وَلاَبُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا. قَالَ: بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا. 13752- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ: تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا. 13753- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ. 13754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلاَنةٍ قَالَ: إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا.
13755- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وَإِنْ صَدَقَ. 13756- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ قَالَ: يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. 13757- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ. 13758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلاِمْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالاَ: يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ. ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
13759- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي. 13760- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ.
13761- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفُلُ فِي حَدٍّ. 13762- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: لاَ يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفُلاَنِ صَاحِبَ حَدٍّ.
13763- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَحُدٌّ وَاحِدٌ. 13764- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ. 13765- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أِنَّهُ سَأَلَ طَاوُوسًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ. 13766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ. 13767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاؤُوا مُجْتَمِعِينَ، أَوْ مُفْتَرِقِينَ. 13768- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ: يَا فُلاَنُ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ. قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: حَدَّانِ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ؟ قَالَ: كَفَّارَتَانِ. 13769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا. 13770- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ؟ قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ. 13771- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّانِ. 13772- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَكَثَ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ. 13773- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، وَفِرَاسٍ، كُلِّهِمْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ. 13774- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 13775- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 13776- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ثَلاَثَةَ حُدُودٍ، أَوْ أَرْبَعَةً. 13777- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاؤُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ. 13778- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ.
13779- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلاً فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا. 13780- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، وَإِلاَّ جَلَدْتُكَ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ. 13781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ. 13782- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لاَ نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. 13783- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ. 13784- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ: يُنَكَّلَ، وَلاَ يُحَدُّ، وَقَالَ: إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ، وَلاَ حَدٌّ. 13785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَجُلاً عَيَّرَ رَجُلاً بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.
13786- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلاَ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} وَلاَ شَهَادَةَ لِعَبْدٍ. 13787- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ: الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ. 13788- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أِنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ. 13789- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 13790- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ. 13791- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ. 13792- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ عَامَّتَهُمْ إِلاَّ يَقُولُونَ ذَلِكَ. 13793- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ لاَ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ. 13794- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. 13795- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
13796- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أمَةٍ قَالَ: لاَ حَدَّ، وَلاَ نَكَالَ وَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلاَّ أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلاَّ أَنْ يَرَى ذَلِكَ. 13797- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ: يُعَزَّرُ.
13798- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِي، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلاً وَهُوَ سَكْرَانُ قَالَ: يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَدَّ السُّكْرِ.
13799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ: يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا. 13800- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُسْأَلُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا. 13801- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ: يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: لَسْتَ لأَبِيكَ ضُرِبَ. 13802- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلاَنٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ. 13803- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ. 13804- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ. وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: يُضْرَبُ. 13805- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ.
13806- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ افْتَرَى الأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلاَ يُحَدُّ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ. 13807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا. 13808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 13809- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، يَقُولاَنِ: لَيْسَ عَلَى الأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ. 13810- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ. 13811- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: دَفَعَ رَجُلاً إِلَى ابْنِهِ. 13812- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الأَبِ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ. 13813- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: أَنْ حُدَّهُ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ. 13814- عَنْ سُفْيَانَ: فِي الأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ، أَمَّا الاِبْنُ، فَلاَ يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لأَبِيهِ، وَأَمَّا الأَبُ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ. 13815- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ. 13816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ. 13817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ إِلَيْهِ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: فَقَالَ أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً.
13818- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ وَلَدَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلاَمَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاعْتَنَقَهُ إِلَيْهِ قَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَجَاءَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي أنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَ. 13819- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. 13820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَمْعَةَ: كَانَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ. 13821- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. 13822- عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلأَوَّلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا، أَوْ يَوْمَيْنِ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ. 13823- عَنْ سُفْيَانَ فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلاَنِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَلاَ يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ، لأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ الآخَرُ مِنَ الأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنَ الأَبَوَيْنِ جَمِيعًا. 13824- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أِنَّهُ ابْنَهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ. قَالَتْ: فَلَمْ يُرَ سَوْدَةُ قَطُّ.
13825- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَقَالَ: أَشْتَهِيهِ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلاَةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ. وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ، وَأَقُولُ: الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ. 13826- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ. 13827- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالاً مُوجِعًا، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ انْتِحَالَ دِينٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ. 13828- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَلاَ يُعَزَّرُ. 13829- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ. قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرُدُّوهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}، حَتَّى بَلَغَ {لِلذَّاكِرِينَ}، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَهُ وَحْدَهَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً. 13830- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَبَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَدْرِي يُقَالُ: جَاءَ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَيْضًا، فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} إِلَى {لِلذَّاكِرِينَ}. 13831- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ امْرَأَةً وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَذَهَبَ فِي طَلَبِهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُبَشِّرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَطَرِ، فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ جَالِسَةً عَلَى غَدِيرٍ فَدَفَعَ فِي صَدْرِهَا، فَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَصَارَ ذَكَرُهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ، فَقَامَ نَادِمًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}. 13832- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ امْرَأَةً بِالأَمْسِ قَالَ: فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ، أَوْ قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالأَمْسِ.
13833- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلَجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. 13834- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيقَ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ. 13835- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي كُرْزٍ، فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلاَمَ، وَأُمَّهُ تَتَنَاوِلُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَبْنُكَ قَالَ: فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ. 13836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. 13837- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مَنْ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: عُمَرُ: بَلَى. قَالَ الرَّجُلُ: لاَ. قَالَ عُمَرُ: أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلاً كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّجُلِ نَسَبًا بِنَجْرَانَ، إِلاَّ أَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَهُ، إِنَّا نَقُوفُ الآثَارَ.
13838- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أنَّهُ جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلاَّ وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَوَلاَؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. 13839- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مِثْلَهُ إِلاَّ أِنَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِي، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ. 13840- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلاَؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. 13841- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ. 13842- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي اللَّقِيطِ، قَالاَ: هُوَ حُرٌّ. 13843- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ. 13844- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلاَ يُشْهِدْ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ. 13845- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا، فَقَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَكِ، وَوَلاَؤُهُ لَكِ. قَالَ سُفْيَانُ فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ: عَنِ أَصْحَابِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 13846- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ، فَلاَ يُسْتَرَقُّ حُرٌّ، وَلاَ عَبْدُ قَوْمِ آخَرِينَ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ. وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ذَلِكَ. 13847- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ بِأَرْضِنَا. 13848- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلاَؤُهُ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
13849- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ، أَوِ الْحُرَّةِ لاَ يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالاَ: لاَ يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا. 13850- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلاَمِ. 13851- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ. 13852- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ. 13853- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُوسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلِحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ. 13854- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ أِنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 13855- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 13856- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ. 13857- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ.
13858- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلاً شَدِيدًا. 13859- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مَنَّانٌ، وَلاَ وَلَدُ زِنًا. 13860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، عَابَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: {لاَ تَزِرُ} وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. 13861- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. 13862- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلاَثَةِ. 13863- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَازِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أِنَّهُ قَالَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلاَثَةِ لِلاِبْنِ. 13864- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: هُوَ رَجُلُ سُوءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلاَثَةِ لِلأَبِ، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ فَقَالُوا: الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ. 13865- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الإِسْلاَمِ. 13866- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عِنْدَكُمْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ. 13867- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.
13868- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ، يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا. 13869- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ بِنْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عِتْقِ أَوْلاَدِ الزِّنَا؟ فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ. 13870- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 13871- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: كَانَ يُوصِي بِأَوْلاَدِ الزِّنَا خَيْرًا. 13872- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا يَتَطَوَّعُ بِهِ. 13873- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا، وَأُمَّهَ. 13874- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ. 13875- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ. 13876- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا. 13877- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: لاَ يَعْتِقُهُ، وَلاَ يَشْتَرِيهِ، وَلاَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ. 13878- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً، حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلاَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْتِقِيهَا. 13879- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا. 13880- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ نَافِعًا قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا. 13881- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَكْرِمْهُ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ، يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا. 13882- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.
13883- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلاً كَبِيرًا أَأَنْكِحُهَا؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: وَذَلِكَ رَأْيُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا. 13884- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالَ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثَتْهُ بَعْدُ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتِنِي بِهِ. 13885- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِي: قَالَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً. قَالَ الزُّهْرِي: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ. 13886- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا، وَهُوَ يَرَى أِنَّهُ ابْنُهُ، ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} الآيَةَ. رَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبُوهُ رَدَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى أَنَّ سَالِمًا وُلِدَ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فَضْلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ فِمَاذَا تَرَى؟ قَالَ الزُّهْرِي: فَقَالَ لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتَ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ قُلْنَ: وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ سَهْلَةَ إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ. 13887- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَضْلاً، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَا عَلِمْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. 13888- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، مَوْلَى الأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ، وَمُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّا، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ، قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا. وَأَنَّهُ قَالَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا كَانَ يَقُولُ: سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ، أَوْ سُرِّيَّتِهِ، مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لَتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ فَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ. 13889- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ. 13890- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَأَتَى عُمَرُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ. 13891- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ: خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي. فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكَ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: لاَ. فَخَفَّفَ عَنْهَا، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ، وَقَدْ وَجَدَ حَلاَوَتَهُ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَتِ: اعْرِفْ فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ امْرَأَتُكَ فَاضْرِبْهَا. 13892- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ، وَأَكْرَهَتْهَا، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا، وَلَتُوجِعَنَّ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ. وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. 13893- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيَحْرُمُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ. 13894- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ سَعُوطٍ، أَوْ وَجُورٍ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلاَ يُحَرِّمُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا. 13895- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ أَمَصُّهُ ثُمَّ أَمَجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا أَفْتَيْتَ هَذَا، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ الرَّجُلِ: أَرِضِيعًا تَرَى هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. 13896- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: وَاللهِ لاَ أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا.
13897- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. 13898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَى. 13899- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلاَ تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. 13900- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ. 13901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ. 13902- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ. 13903- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. 13904- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ. 13905- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. 13906- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلاَّ مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. 13907- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. 13908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. 13909- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.
13910- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: لاَ يُحَرَّمُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ. 13911- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ. 13912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. 13913- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ. 13914- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ. 13915- عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ. 13916- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ. 13917- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ. 13918- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ. قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 13919- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ حَرَامًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلاَ رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. 13920- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ. 13921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلاً مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: لاَ يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لاَ أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلاَ أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ. 13922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ. يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ. 13923- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ. 13924- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ فِي الرَّضَاعِ: يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: صَدَقَ. 13925- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قََالََ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ. 13926- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا لاَ تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلاَ الْمَلْجَتَانِ. 13927- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ. 13928- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 13929- أخبرنا ابن جريج قال: سمعتُ نافعا مولى ابن عمر يحدث؛ أن ابنة أبي عبيد، امرأة ابن عمر أخبرته، أن حفصة بنت عمر، زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات، فَفَعَلَتْ، فكان يلج عليها بعد أن كبر. قال ابن جريج: وأُخْبِرْتُ أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر، أخبرنيه موسى، عن نافع. 13930- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلاَمٍ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الأُخْرَى؟ قَالَ: مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ، أَوْ أَمَصْصَتْهُ، فَعَلاَهُمَا بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ. 13931- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلاَسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا.
13932، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، وابن جُرَيج، عَن ابن طاووس، عن أبيه أنه قال: لا يحرم لبن الأَبِ، وكان يُسَميه لبن الفحل. 13933- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ. 13934- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ. 13935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ. 13936- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا. 13937- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلاَ أَذِنْتِ لِعَمِّكَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقَعِيسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ. 13938- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. 13939- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: اسْتأذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ.، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعِيسِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَهَلاَّ أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، أَوْ قَالَ: يَدُكِ. 13940- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ. قَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ. 13941- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ. 13942- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلاَمًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ. 13943- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 13944- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 13945- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ وَلاَ لأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلاَلٌ لأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا.
13946- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: مَنْ هِيَ؟ قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. 13947- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: أفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأُحِبُّ، أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ، مِنْ شِرْكَتِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: فَإنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: وَاللهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. 13948- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. 13949- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. 13950- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 13951- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 13952- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. 13953- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ. 13954- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. 13955- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ. قَالَتْ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلاَةً لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ، أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً، أَوْ. قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا.
13956- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنْي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ. 13957- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ. 13958- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً لأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: نَعَمْ لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَوْ كَانَ لأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخَذٍ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا قَالَتْ: فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.
13959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا. 13960- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلاً فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ. 13961- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ. 13962- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلاَ يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا. 13963- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ.
13964- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا. 13965- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا. 13966- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ.
13967- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا. 13968- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟ 13969- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ. 13970- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلاَثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ. 13971- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا قَالَ: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلاَنَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلاَءٌ قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا. 13972- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلاَّ هُنَّ، وَلاَ تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. 13973- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلاَّ أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا. 13974- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ. 13975- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ. 13976- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ. 13977- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ. 13978- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لاَ يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. 13979- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 13980- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ. 13981- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ: لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ. 13982- عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ. 13983- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: اثْنَتَيْنِ وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: وَاحِدَةٍ. 13984- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاحِدَةٍ. 13985- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالاِسْتِهْلاَلِ. 13986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ.
13987- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ، مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ. 13988- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَرْضَعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِهَا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: مِنْ هُذَيْلٍ. قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَرَاضَعٍ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الإِبِلِ نِسَاءَ هُذَيْلٍ. 13989- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِيغَالِ، بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى عَنْهُ فَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ.
13990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ، فَلَمْ تُبْرِرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلاَةً قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. 13991- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ شُرَيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الأُمَّةِ.
13992- أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لاَ تَجْعَلَ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لاَ تَدَعِ الْمَرْأَةُ الخِضَابِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الرَّجْلَةَ. 13993- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلاَّ مُعْصَفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ الدِّرْعَ يَقُومُ قَائِمًا مِنَ الْمُعَصْفَرِ. 13994- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرَامُ بْنُ عُطْلَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابُ مُضْرَجَةٌ قَالَ: وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ.
13995- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَجُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ تِسْعَةً بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَالْكِنْدِيَّةُ مِنْ بَنِي الْجَوْنِ، وَالْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ كِلاَبٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، لَمَّا دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ. 13996- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ. 13997- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَدِيجَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِمَكَّةَ، وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ، وَنَكَحَ بِالْمَدِينَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةَ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ، ثُمَّ نَكَحَ جُويْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَكَانَتْ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَهِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَتُوفِّيتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَدِيجَةُ أَيْضًا تُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي كِلاَبِ بْنِ رَبِيعَةَ يُقَالُ لَهَا: الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَيْبَانَ فَطَلَّقَهَا حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، وَجُويْرِيَةُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَامْرَأَةٌ مِنْ كَلْبٍ فَكَانَ جَمِيعُ مَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ الْكِنْدِيَّةَ. 13998- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، قَالاَ: اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ، خَدِيجَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَجُويْرِيَةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَمَيْمُونَةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي بَنِي حَرْبٍ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. 13999- عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 14000- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرُو: اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ قَالَ: وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ، كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى أُمَّ الْمَسَاكِينَ كَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجُونِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا، وَنَكَحَ امْرَأَةً أُخْرَى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَضَرَبَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ فِيَّ يَا عُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ قَالَ: أَمَّا هُنَالِكَ فَلاَ قَالَتْ: فَدَعْنِي أُنْكَحْ قَالَ: لاَ وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ وَلاَ أُطِيعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا. 14001- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ. قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثِرُ هَذَا؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرٌو: سَمِعْتُ عَطَاءً مُنْذُ حِينٍ يَقُولُ: مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ. 14002- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلُمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ. 14003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثِ سِنِينَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَ عَائِشَةَ قَرِيبًا مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ. 14004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ اللَّهُ: {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآيَةَ. 14005- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَخْبَرَنِي قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ: الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ. 14006- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ. 14007- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ، وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ، وَذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا. 14008- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.
14009- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلَدتْ خَدِيجَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاسِمَ، وَطَاهِرًا، وَفَاطِمَةَ وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَرُقَيَّةَ. قَالَ الزُّهْرِي: وَإِنَّ رِجَالاً مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلاَّ الْقَاسِمَ. 14010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ الزُّهْرِي: وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ خَدِيجَةُ. 14011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ: وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، وَعَبْدَ اللهِ، وَالْقَاسِمَ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ كُبْرَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ، وَكَانَ تَرَكَهَا عِنْدَ أُمِّ هَانِئٍ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الإِسْلاَمِ، وَنَكَحَتْ زَيْنَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 14012- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ: مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ مَاتَ. 14013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ. 14014- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَّةَ الْقِبْطِيَّةِ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا.
14015- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ. 14016- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفُ قَالَ: لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ، وَلاَ تَغْتَرُّوهُنَّ، وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ. 14017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلاَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ: إِنَّا قَادِمُونَ عَلَيْكُمْ لِكَذَا وَكَذَا. 14018- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُعَرَّسِ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ. قَالَ: فَتَعَجَّلَ رَجُلاَنِ فَكِلاَهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ. 14019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَفَلَ، فَأَتَى بَيْتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاحِ، فَارْتَابَ، فَتَسَوَّرَ، فَإِذَا امرَأَتُهُ عَلَى سَرِيرٍ، مُضْجِعَةً إِلَى جَنْبِهَا، فِيمَا يَرَى، رَجُلاً ثَائِرَ شَعَْرِ الرَّأْسِ، فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ، ثُمَّ أَدْرََكَهُ الْوَرَعُ، فَغَمَزَ امْرَأَتَهُ، فَاسْتَيْقَظَتْ، فَقَالَتْ: وَرَاءَكَ. وَرَاءَكَ، قَالَ: وَيْلَكِ، مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذِهِ أُختِي، ظَلَّتْ عِندِي، فَغَسَلَتْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ، فَعَصَاهُ رَجُلاَنِ، فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا، فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ.
14020- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ جَمِيلَةٌ لَهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ: إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ. 14021- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَلَمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِيتُهَا، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ؟ قَالَ: عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي قَالَتْ: أُمِّي أُمَّ وَلِيَّهَا قَالَ: فَهَلاَّ غَيْرَهُمَا قَالَ: خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغْلاً الآخَرُ، قَالَ عَطَاءٌ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلاَّ رُخْصَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْلاَ نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلاَّ شَقِيٌّ قَالَ: كَأَنِّي وَاللهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلاَّ شَقِيٌّ، عَطَاءٌ الْقَائِلُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا لَيْسَ يُتَشَاوَرُ قَالَ: بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضِيَا بَعْدَ الأَجَلِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَا فَنَعَمْ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ. 14022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَرَاهَا الآنَ حَلاَلاً، وَأَخْبَرَنِي، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْفِ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ بِمِلْءِ الْقَدَحِ سُوَيْقًا. وَقَالَ صَفْوَانُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالزِّنَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لاَ أُفْتِي بِالزِّنَا أَفَنَسِيَ صَفْوَانُ أُمَّ أَرَاكَةَ فَوَاللهِ إِنَّ ابْنَهَا لَمِنْ ذَلِكَ أَفَزِنًا هُوَ؟ قَالَ: وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحَ. 14023- قَالَ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالاَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا. 14024- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يُرَعْ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلاَّ أُمَّ أَرَاكَةَ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ. 14025- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: إِذَا انْقَضَى الأَجَلُ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرُهَا مَهْرًا آخَرَ قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ. 14026- وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلاَةِ ابْنِ الْحَضْرِمِيِّ يُقَالُ لَهَا: مُعَانَةَ قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةُ خِلاَفَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى مَاتَتْ. 14027- قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا قَالَ: فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالاً كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمُتْعَةِ قَالَ: فَلاَ أَذْكُرُ مِمَّنْ عَدَّدَ غَيْرَ مَعْبَدِ بْنِ أُمَيَّةَ. 14028- قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. 14029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلاَةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا قَالَ: فَهَلاَّ غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: لَوْلاَ مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ، لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلاَّ شَقِيٌّ. 14030- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الاِسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي. 14031- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَشْهَدْتَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلاَ يُشْهِدُونَ عُدُولاً، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلاَّ حَدَدَتْهُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ. 14032- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. 14033- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ. 14034- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ. 14035- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا. قَالُوا: بَلَى، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ السِّفَاحَ. 14036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنِّي لأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}. 14037- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}. 14038- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ تَزَوَّجَ مُوَلَّدَةً مِنْ مُوَلَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضَبِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هَذَا لَرَجَمْتُ. 14039- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ: يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ *** 14040- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. 14041- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبَدِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعَنْا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلاَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: فَافْعَلُوا قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتَّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلاَ يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 14042- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: هُوَ السِّفَاحُ. 14043- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالكِ بْنِ مُغَوِّلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 14044- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: نَسَخَهَا الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ. 14045- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ. 14046- وَسَمِعْتُ رَجُلاً، يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أِنَّهُ قَالَ: نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْحَجَّاجِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ. 14047- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ: يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. 14048- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَطُولُ غُرْبَتُنَا فَقُلْنَا: أَلاَ نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللهِ؟: فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
14049- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ، أَنَا أَشُكُّ. 14050- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً. 14051- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتِي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا. 14052- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ قِيلَ وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ: قُوَّةُ ثَلاَثِينَ رَجُلاً فِي الْبُضَاعِ وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ؟ فَقِيلَ لِي: لَمْ يَكُنَّ يُصَلِّينَ إِلاَّ بِالأَرْضِ. 14053- عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ يَقُولُ: وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ.
|